اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
سنة وهو قول الجمهور فهو المشهور من مذهب الحنفية وقول المالكية والذي يدل عليه مذهب
الشافعية والحنابلة.
الدليل الأول: ما رواه الترمذي في سننه عن نافع عن ابن عمر قال: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت
إلا الحيض ورخص لهن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال الترمذي حديث حسن صحيح.
الدليل الثاني: ما رواه الدار قطني في سننه عن ابن عباس قال: كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم فأمرهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت ورخص للحائض.
الدليل الثالث: ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب
قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت
وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة المتقدمة: أن الأمر بالوداع فيها إنما هو للحاج فيختص به فلا يتعداه إلى
العمرة.
الدليل الرابع: قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع ولو طاف
لنقل فلما لم ينقل دل على عدم وجوب طواف وداع العمرة