اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه ، وهو يختلف في مقداره باختلاف أنواع المال
الزكوي، فمثلا النصاب في الإبل خمس، وفي الذهب خمسة وثمانون جراما، وفي الورق ) الفضة ( مائتا درهم
أي ما يعادل ) 191 ( جراما ، وفي الأوراق المتعامل بها الآن قيمة النصاب من الذهب أو من الفضة