English  

كتب النصاب في مال الزكاة

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

النصاب في مال الزكاة (معلومة)


حتى تجب الزّكاة على المُزكي يجب أن يبلغ النّصاب، وسيأتي بيان ذلك في شروط الزكاة، أما مقدار نصاب المال فإنه يُحتَسب بناءً على تقدير قيمة المال بالذهب أو الفضَّة، وذلك كما يأتي:

  • نصاب زكاة المال بحسابه من الذهب: يتم احتساب نصاب المال إذا أراد صاحب المال تزكيته بأن يحسب المال الذي لديه ثم يقيسه بالذهب، فإن بلغ ما معه من المال مقدار خمسة وثمانين جراماً من الذهب فيكون قد بلغ النِّصاب ووجب فيه الزكاة، شريطة أن يحول عليه الحول، إلى جانب باقي شروط الزكاة التي سترد لاحقاً، وفي هذه الحالة يُخرج المُزكِّي زكاة ماله بمقدار ربع العشر؛ أي 0.25% من مجموع ما معه من المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.
  • نصاب زكاة المال بحسابه من الفضة: يتم احتساب زكاة المال قياساً على السعر الدارج للفضة بأن يحسب المُزكِّي ما معه من مال، فإن بلغ ما معه مقدار خمسمئة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة فقد بلغ ماله النِّصاب الشرعيّ أخرج منها ربع العشر، وهو ما يساوي 0.25%، والنصاب في جميع العملات يكون بالنظر إلى قيمتها بالذهب أو الفضة، وللمُزكّي أن يختار ما يشاء ما هذين النقدين، فإذا بلغت النصاب بناءً على أحدهما وجب فيه الزكاة، وإذا لم يبلغ المال الذي يملكه النصاب بأي نقدٍ منهما فلا زكاة في ماله لعدم بلوغه النّصاب.


المصدر: mawdoo3.com