اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يُعرَّف نصاب الزكاة بأنّه: مقدارٌ من المال لا تجب الزكاة في أقلّ منه، وهو شرطٌ من شروط وجوب الزكاة، إلّا أنّه يختلف باختلاف أجناس الأموال، ويُستدَلّ على اشتراط بلوغ النِّصاب لوجوب الزكاة بما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن أبي سعيد الخُدريّ -رضي الله عنه-، عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، أنّه قال: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ)، بالإضافة إلى إجماع العلماء على ذلك في غير الزروع، والثمار، والمعادن، كما نقل ابن قدامة الإجماع في كتابه المُغني؛ إذ قال: "ولا يجوز تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلْك النِّصَاب، بغير خلافٍ عَلِمْناه"، ونقله ابن حزم أيضاً في كتابه مراتب الإجماع؛ فقال: "واتَّفقوا على أنَّ من كان عنده أقلُّ من النِّصاب من كلِّ شيء يُزكَّى، فإنَّه لا زكاةَ عليه ما لم يكن خليطاً، على اختلافِهم في النِّصاب"، ونقل النوويّ الإجماع أيضاً في كتابه المجموع؛ فقال: "زكاةُ الماشية والنَّقْد والتِّجارة، فلا يجوز تعجيلُ الزَّكاة فيه قبل مِلْك النِّصاب، بلا خلافٍ".
الهامش