اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وهي الصفة الوحيدة التي وردت في القرآن ، قال تعالى :" إذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ"
وصفتها: أن يصلي طائفة من الجيش مع الإمام، وتبقى طائفة أخرى تجاه العدو، فيصلي الإمام بالتي معه، ثم يثبت قائما ويتموا لأنفسهم، ثم ينصرفوا ويقفوا تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي، فيصلي الإمام بهم الركعة -أو الركعتان- التي بقيت من صلاته، ثم يثبت جالسا ويتموا هم لأنفسهم، ثم يسلم بهم.
دليلها في السنة:
وهذه الصفة تعمل إذا كان العدو أمام المسلمين ولم يخشوا كمينا فإنه يعمل بهذه الصفة:
أن يصلّى بكل طائفة ركعة ولا تقضي شيئا؛
أن يصلّى بالطائفة الأولى ركعة ثم ينصرفون إلى العدو ، وتأتي الطائفة الأخرى ويصلّى بهم ركعة، ثم يسلم الإمام ، فيقوم هؤلاء (أي الطائفة الثانية) فيصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون، وينصرفون إلى العدو، ويرجع أولئك (أي الطائفة الأولى) إلى مقامهم فيصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون.
أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة مستقلة تامة ويسلم بها.
أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، ولا يسلم، ثم تسلم الطائفة وتنصرف ولا تقضي شيئا. وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلى بها ركعتين، ويسلم بها، ولا تقضي شيئا. وهذا مثل الصفة التي قبلها، إلا انه لا يسلم في الركعتين الأوليين؛
ويجوز أن تصلّى صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز.