اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ذكر بعض الحنابلة أن من شروط صلاة الخوف أن يكون عدد كل طائفة تقتدي بالإمام ثلاثة أو
أكثر؛ لأن الله تعالى ذكر الطائفة بلفظ الجمع في الآية: }وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ
مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُ واْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّ واْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ {.
وأقل لفظ الجمع ثلاث. لكن ابن قدامة قال: الأَوْلى أنْ لا يُشترط هذا؛ لأن ما دون الثلاثة أيْ : الإمام
ومصلٍّ واحد عدد تصح به الجماعة، فجاز أن يكون طائفة كالثلاثة.
قيام حالة الخوف ولو بغلبة الظن.