English  

كتب رقابة مالية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

ب - الرقابة المالية (معلومة)


تختص إدارة الرقابة المالية وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 29516/3/ ر في 26/9/1394 هـ بما يأتي :

1- دارسة القضايا التي تحال إليها وتتناول مخالفات مالية لتحديد تلك المخالفات والمسؤولين عنها قبل التحقيق فيها، واقتراح الوسائل الكفيلة بالحد من وقوع تلك المخالفات.

2- إجراء الفحص وفقا لما تتطلبه أغراض التحقيق الذي تجريه الهيئة في القضايا والمعاملات المحالة إليها.

3- فحص ما يحال إليها من شكاوى أو إخباريات تتناول مخالفات مالية أو ما يتجمع لديها من معلومات وتحريات عن تلك الجهات التي تتناولها هذه المعلومات والتحريات، واتخاذ ما يقضيه الفحص من التفتيش على الجهات التي تتناولها بهدف تحديد ما يكون قد وقع فيها من مخالفات والمسؤولين عنها تمهيدا للتحقيق فيها.

4- معاونة الجهات المعنية في متابعة تنفيذ خطط التنمية المعتمدة لها بهدف تقييم مستوى الإنجاز في مجال الأعمال ومستوى الأداء في مجال الخدمات بالاتفاق مع الهيئة المركزية للتخطيط (وزارة التخطيط).

5- إجراء التفتيش على الدور المستأجرة للدوائر الحكومية وفقا للاختصاص الموكل للهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1164 وتاريخ 8/11/1392ه.

6- متابعة المخالفات المالية التي تثيرها الأجهزة الرقابية الأخرى من خلال ما يحال إلى الهيئة من صور المعاملات والتقارير.

7- إجراء البحوث والدراسات نتيجة لتحليل الظواهر العام التي تتكشف أثناء أدائها لمهامها واقتراح وسائل العلاج.

كما تختص هذه الإدارة باختصاصات أخرى هي:

- كشف المخالفات والملحوظات التي تقع فيها بعض الأجهزة الحكومية عند قيامها بالاستئجار أو الإخلاء للدور المستأجرة، ومعالجة هذه المخالفات مع الجهات المختصة مع قيام الهيئة بفحص الشكاوى والإخباريات التي ترد إليها من بعض الملاك أو غيرهم بشأن مخالفة بعض الجهات الحكومية لقواعد الاستئجار أو الإخلاء.

- الاشتراك مع ديوان المراقبة العامة في لجنة لتحقيق من مبررات إخلاء الدور المستأجرة للدوائر الحكومية التي تم إخلاؤها لخطورتها وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حياله، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1246 وتاريخ 11/11/1397هـ.

- متابعة مدى تقيد الجهات الحكومية بأحكام الأوامر السامية الخاصة بإسناد الأعمال إلى المكاتب الاستشارية بموجب الأمر السامي رقم 174 وتاريخ 28/1/1401هـ.

- متابعة ما ورد بالمادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 1368 في 22/8/1396هـ الخاص بتقصي أسباب القصور في تنفيذ مشروعات التنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط.

- متابعة ما ورد بالأمر السامي رقم 9751 في 26/4/1403هـ الذي يوجب على ديوان المراقبة والهيئة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ملاحظة عدم قصر تعامل الجهات الحكومية على عدد محدود من المقاولين والشركات والمؤسسات.

- متابعة ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/581) وتاريخ 18/9/1419هـ المعتمد بالأمر السامي رقم 17880 وتاريخ 6/12/1419هـ الفقرة ثانياً التي تنص على " أن تقوم الهيئة بوضع الترتيبات اللازمة لمراقبة ومتابعة استخدام الجهات الحكومية لسياراتها صبقاً للضوابط التي أقرتها كل جهة لنفسها".

- متابعة ما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 52 وتاريخ 7/3/1420هـ بشأن التقصير قي تنفيذ العقود الحكومية.

- متابعة ما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 12/9/1420هـ بشأن التأكيد على الالتزام بالاعتمادات المقررة بالميزانية العامة للدولة.

ج- الإجراءات التي بموجبها تبدأ الهيئة في الرقابة: أشارت المادة الأولى من الفصل الأول من الباب الثالث من اللائحة الداخلية للهيئة بان الرقابة تجري بأمر من رئيس الهيئة في الأحوال التالية :

1- بناء على أمر من المقام السامي.

2- بناء على طلب الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات الحكومية التي تسهم الحكومة في نشاطها المالي والإداري.

3- بناء على الإخباريات والشكاوى التي تدل التحريات على احتمال صحتها.

4- بناء على طلب الجهة المختصة بالمراقبة وبناء على تقارير مفتشي ديوان المراقبة العامة أو ديوان الموظفين العام (وزارة الخدمة المدنية)، أثناء جولاتهم التفتيشية والتي تكشف فيها مخالفات تتطلب إجراء الرقابة.

5- بناء على طلب إدارة التحقيق بالهيئة في القضايا التي ترى لزوم استكمال إجراءاتها بغرض الرقابة.

6- بناء على مايتكشف لجهاز الرقابة بالهيئة من أمور تتطلب فرض الرقابة.

المصدر: wikipedia.org