تعدّدت أقوال أئمة الفقه في حكم صلاة العيد، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها فيما يأتي:
- القول الأوّل: قال الشافعيّة، والمالكيّة بأنّ صلاة العيد سُنّةٌ مُؤكّدةٌ؛ استدلالاً بِما ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من قَوْله لأعرابيٍّ سأله عمّا افترضَه الله -سبحانه- عليه: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ. فَقالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَوَّعَ)، واستدلّوا أيضاً بمُداوَمة النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عليها.
- القول الثاني: قال الحنفيّة بأنّ صلاة العيد واجبة؛ وقد استدلّوا بأنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- داومَ عليها، ولم يتركها ولو مرّة واحدة، ولأنّها تُصلّى جماعةً؛ فلو كانت سُنّةً لَمَا أُدِّيت جماعةً، أو جاء فيها استثناء كصلاة التراويح.
- القول الثالث: قال الحنابلة بأنّ صلاة العيد فرضٌ على الكفاية؛ استدلالاً بِقَوْل الله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، وبعدم ترك النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لها.
للمزيد من التفاصيل عن حكم صلاة عيد الفطر الاطّلاع على مقالة: ((حكم صلاة العيد)).
المصدر: mawdoo3.com