الوصف الشرعي للزواج هو الحكم التكليفيّ، أي ما يَحكم به الشرعُ على أفعال وأقوال الإنسان من ناحية وجوبها، أو حرمتها، أو أنّها مندوبة أو مباحة، ويمكنُنا تفصيلها في الآتي:
- يكون الزواج فرضاً إذا كان المكلف يخافُ الوقوع في الزنا في حال لم يتزوّج وكان قادراً على المطالب الماليّة للزواج، من مهرٍ ونفقةٍ وغيرِها من واجبات الزواج.
- يكون الزواج واجباً إذا كان الشخصُ المكلف قادراً على توفير مطالب الزواج المالية، وعلى إقامة العدل مع زوجته، ويغلب عليه الظن الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج، والإلزام هنا يكون أقلّ من الحالة السابقة.
- يكون الزواج حراماً في حال كان الشخص المكلف غير قادر على مطالب الزواج الماليّة أو يعتقد بأنه سيظلم زوجته، وهو حرام كونه سيؤدي إلى الإضرار بالزوجه والغير. أي أنّ الحرمة هنا ليست للزواج نفسه، بل لغيره وهو الزوجة؛ لأنّ فيه إيذاءً وظلماً لها، وهذا حرام.
- يكونُ الزواج مكروهاً في حال كان المكلف قادراً على مطالب الزواج الماليّة، ويغلب عليه الظنّ أنه سيوقع الظلم في معاملته لزوجته إذا تزوج بها.
- يكون الزواج مندوباً في حال كان حالُ المكلف معتدلاً وقادراً على مطالب الزواج الماليّة، ولا يقعُ في الظلم مع زوجته، ولا يقع في الزنا لو لم يتزوّجْ، ولا يخشى على نفسِه الوقوعَ فيه.
المصدر: mawdoo3.com