English  

كتب الوصاية على القاصر

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الوصاية على القاصر (معلومة)


تقاربت آراء فقهاء المذاهب الأربعة في مسألة الولاية والوصاية على القاصر وماله على النحو الآتي:

  • الحنفية: ذهبوا إلى أنّ الولاية في مال القاصر تكون للأب، ثمّ لمن أوصى له الأب بالولاية على مال أولاده بعد موته، ثمّ لوصي وصيه، ثمّ الجد، ثمّ وصيّ الجد، ثمّ وصي وصيّه، ثمّ تؤول الوصاية إلى القاضي، ثمّ من نصبه القاضي وصياً على مال القاصر.
  • المالكية: الولاية على الصغير تكون للأب الرشيد، ولا تؤول للجد أوالأخ أوالعمّ إلّا بوصية الأب، ثمّ يلي الأب وصيّه، ثمّ وصيّ الوصيّ، ثمّ تكون الوصاية للحاكم أو من ينيبه الحاكم.
  • الشافعية: ذهبوا في قولٍ لهم أنّ الوصاية للأب ثمّ وصيّه، ثمّ للجدّ، ثمّ وصيه، لكنّ الأم تُقدّم على وصيهما، وذلك لكمال شفقتها عليه، وفي قولٍ آخرٍ للشافعية؛ أنّه لا تلي الأم الأبَ والجدّ في الولاية.
  • الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنّ الولاية على القاصر للأب، ثمّ لوصيّه العدل، وفي حال غياب الأب ووصيّه، أو كان الأب موجوداً لكنّه فقد شيئاً من الصفات المعتبرة في تحمّل الولاية فتثبت الولاية للحاكم؛ فالحاكم وليّ من لا وليّ له.


المصدر: mawdoo3.com