اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تسهر الحكومة على عمل الإدارات في الدولة.
يكلف رئيس الجمهورية الحزب الذي له أكبر عدد من المقاعد في المجلس بترشيح شخصية لمنصب رئيس الحكومة وهنا يكلفه رئيس الجمهورية مرة أخرى بتكوين هذه الحكومة. رئيس الوزراء يجب عليه تقديم لائحة أعضاء حكومته لرئيس الجمهورية في مدة لا تتجاوز ال21 يوما. إذا لم يستطع رئيس الحكومة المعين بتشكيل حكومة جديدة، يكلف رئيس الجمهورية ثانية الحزب الأغلبي بترشيح شخصية أخرى لمنصب رئاسة الحكومة حسب الفصل 14. في حالة وفاة أو استقالة أو عدم استطاعة رئيس الوزراء أدائه لمهامه، يكلف رئيس الجمهورية الحزب ذو الأغلبية في المجلس بترشيح شخصية لمنصب رئيس الجمهورية.
خلافا لدستور 1959، رئيس الحكومة وليس رئيس الجمهوية من يرأس مجلس الوزراء.
من هنا فصاعدا، يمكن لرئيس الحكومة إقالة وتعيين واستبدال الوزراء، إلى جانب تعيين مهام كل مؤسسة خاضعة لإشراف رئاسة الحكومة. رئيس الحكومة أيضا هو من يعين الشخصيات التي تشغل أعلى الماصب المدنية في الدولة باستشارة الوزير المهتم بالقطاع المعني. يعين أيضا بالتوافق مع رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي التونسي، الذي يحال على مجلس النواب للموافقة عليه بالأغلبية المطلقة. يمكنه أيضا حل المجالس البلدية أو الجهوية أو المحلية بطلب رأي رئيس الجمهورية.
يمثل رئيس الحكومة البلاد بالخارج إلى جانب رئيس الجمهورية.
يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس التأسيسي، بعد ذلك يصوت المجلس بإعطاء الثقة للحكومة، وتبدأ من لحظة خروج نتائج التصويت في العمل.
المجلس التأسيسي يراقب عمل الحكومة، ويمكنه تقديم اقتراح حجب الثقة لإيقاف ولايتها. إذا تمت هذه العملية الأخيرة، يقوم الحزب الأغلبي في المجلس بتقديم مرشح الذي يقوم بتقديم تشكيلته الوزارية لرئيس الجمهورية. يمكن للمجلس أيضا أن يقدم اقتراح سحب الثقة من وزير واحد، وفي هذه الحالة تبقى حقيبة هذا الوزير فارغة حتى يعين رئيس الحكومة وزيرا أخر مكانه.
عند الانتهاء من نقاش مجلس الوزراء على مشروع القانون، فإنه يقدمه إلى المجلس التأسيسي من خلال رئيس الوزراء.