اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أجاز جميع الفقهاء التصدق باللقطة في حال لم يظهر صاحبها خلال مدة التعريف. لكن رأى أبو حنيفة أنه إذا ظهر صاحب اللقطة بعد ذلك فله أحد 3 خيارات:
1- أن يمضي صدقة الملتقط، فله بذلك أجر الصدقة.
2- أن يطلب العوض من الملتقط، لأنه لا حق له بالتصرف بها.
3- يطلب العوض ممن دُفعت إليه اللقطة.