اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عند مالك والشافعية وأحمد: يجوز تملك اللقطة بعد تعريفها لمدة سنة.
عند أبو حنيفة: لا يجوز تملك اللقطة والانتفاع بها حتى بعد انقضاء السنة، إلا إن كان الملتقط فقيرًا.
وينتهي التملك بظهور صاحبها، فتُرد له، أو يُرد ما قيمتها له.
أما دليل جواز ذلك فهو الحديث: سئل رسول الله عن اللقطة، الذهب، أو الوَرِق؟ فقال: ((اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إلَيْهِ)).
واستثنى الشّافعيّة من جواز التّملك الحالات الآتية:
أ – اللقطة المدفوعة للغير (الحاكم أو القاضي) ثم ندم وأراد التملك والانتفاع بها، فلا يحق له ذلك.
ب - أخذ اللقطة بنية عدم ردها.
ج - لقطة الحرم.
وإن عُرف أن المالك تخلى عن اللقطة فيحق للملتقط أخذها، ولا داعي لتعريفها، ومن أمثلة ذلك الأثاث المرمي في القمامة، والسنابل المتساقطة بعد جمع الحصاد، وما إلى ذلك.