English  

كتب تلف اللقطة

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

تلف اللقطة (معلومة)


ضمان اللقطة

في حال تلف اللقطة قبل أن يأتي صاحبها، بلا تفريط ولا تعدٍ من اللاقط فلا ضمان عليه.

لكن إن أقر الملتقط أنه أخذها لنفسه وليس ليحفظها أو يردها لصاحبها فهنا يضمنها.

وعند أبو حنيفة إذا أخذ اللقطة ولم يشهد عليها وذكر أنه أخذها ليحفظها لمالكها، لكن كذبه مالكها فيكون عليه ضمانها، وعند باقي الفقهاء لا يضمن. ويُحكم بقول الملتقط ويمينه.

وعند الحنفية والمالكية أنَّ الملتقط إذا رد اللقطة لموضعها فلا ضمان عليها. لكن عند الشافعية وأحمد فعليه ضمانها حينها، فاعتبروا ذلك تفريطًا في الأمانة.

التحرز من تلف اللقطة

قد تحتاج اللقطة إلى إنفاقٍ عليها لحفظها أو رعايتها (كأن تكون من الأنعام) أو حملها (كأن تكون متاعًا) أو غير ذلك، فيتوجب عليه الإنفاق عليها حينئذ، وله أن يبيعها إن لم يتمكن من رعايتها، أو خاف فسادها، ولم يأتي صاحبها. ويرد ثمنها لصاحبها..

ذهب المالكية إلى أنَّ ما ينفق عليها يُعد دينًا على صاحب اللقطة. بينما ميز الأئمة الثلاث الآخرون بين حالتين:

1- الإنفاق عليها دون إذن الحاكم: هنا عدوا الملتقط متبرعًا بذلك.

2- الإنفاق عليها بإذن الحاكم: تُعد في هذه الحالة دينًا على صاحبها.

فالحاكم له الولاية على مال الغائب، وقد يرى تأجيرها، ورعايتها مما يتأتى من ذلك. أو تحويلها لشكل يدوم حفظه (كتحويل العنب إلى زبيب، أو بيعها).

- لكن إن انتفع الملتقط من اللقطة فلا يحق له المطالبة بنفقتها.

- وإذا عُرف وظهر المالك فيحق للملتقط منع اللقطة عنه حتى يؤدي نفقتها.

- ولا يسقط دين النفقة على اللقطة بتلفها أو هلاكها في يدل الملتقط إن تلفت دون تفريط.

المصدر: wikipedia.org