اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
للزوجة حقٌّ في ميراث زوجها الربع إن لم يكن للزوج فرعٌ وارثٌ، و أمّا في حال كان عنده فرعٌ وارثٌ منها أو من غيرها فلها الثمن، وإن كان للرجل أكثر من زوجةٍ فيشتركن بالثمن أو الربع، وإن مات وكان له زوجةً كتابيةً والأخرى مسلمةً فيكون الميراث للمسلمة أمّا الكتابية فلا شيء لها بسبب اختلاف الدين.