الصلاة: ودليل ذلك قوله تعالى ((وإن كُنتم جنبًا فاطهروا)) [المائدة: 6].
الطواف حول الكعبة: ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام)).
مس المصحف: ودليل ذلك قوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . وقوله : ((لا يمس القرآن إلا طاهر)).
تلاوة القرآن: قراءة أكثر من آية لا تجوز بالإجماع، فذلك عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. ومن الأدلة على ذلك قول النبي : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن)). إلا أنَّه حديث ضعيف. وأحاديث أخرى في عدم قراءة القرآن للجنب (مثل حديث: "هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجُنب فلا، ولا آية"). وتختلف المذاهب في مقداره، فبعضهم أجاز الآية، وبعضهم لم يجز قراءة الآية فما دونها إذا كان بقصد التلاوة. لكن إن لم تقصد التلاوة (كأن قالت "بسم الله" للتبرك بالعمل أو ما شابه) فلا بأس به عندهم. وهذا قول الحنفية، والشافعية، وهو أحد الروايات عن أحمد. واستدلوا بذلك على الحديث السابق ذكره ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن))، بأن النبي لم يحدد المقدار.
الاعتكاف في المسجد: فلا يجوز المكوث في المسجد للجنب، وأيضًا لا يجوز دخوله مطلقاً ولو عبوراً أو مجتازاً عند الحنفية والمالكية، لما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة، قالت: "جاء رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وبيوت الصحابة شارعة في المسجد، فقال: ((وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب))".
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل