English  

كتب shot guarantee

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

ضمان اللقطة (معلومة)


في حال تلف اللقطة قبل أن يأتي صاحبها، بلا تفريط ولا تعدٍ من اللاقط فلا ضمان عليه.

لكن إن أقر الملتقط أنه أخذها لنفسه وليس ليحفظها أو يردها لصاحبها فهنا يضمنها.

وعند أبو حنيفة إذا أخذ اللقطة ولم يشهد عليها وذكر أنه أخذها ليحفظها لمالكها، لكن كذبه مالكها فيكون عليه ضمانها، وعند باقي الفقهاء لا يضمن. ويُحكم بقول الملتقط ويمينه.

وعند الحنفية والمالكية أنَّ الملتقط إذا رد اللقطة لموضعها فلا ضمان عليها. لكن عند الشافعية وأحمد فعليه ضمانها حينها، فاعتبروا ذلك تفريطًا في الأمانة.

المصدر: wikipedia.org