قال في كنز الدقائق: «وأقسامه فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه تنزيها وتحريما.»
- صوم شهر رمضان وقضاؤه والكفارات.
- الواجب: الصوم المنذور
- المسنون عاشوراء مع التاسع.
- المندوب صوم ثلاثة من كل شهر ويندب فيها كونها الأيام البيض، وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه كصوم داود عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء،
- النفل ما سوى ذلك مما لم يثبت كراهته،
- المكروه تنزيها عاشوراء مفردا عن التاسع، ونحو يوم المهرجان.
- المكروه تحريما: أيام التشريق والعيدين كذا في فتح القدير، واستثنى في عمدة الفتاوى من كراهة صوم يوم النيروز والمهرجان أن يصوم يوما قبله فلا يكره كما في يوم الشك.
الترجيح عند الحنفية
- الفرض: صوم شهر رمضان وقضاؤه والكفارات، والنذر المعين وغير المعين. قال في كنز الدقائق: «والأظهر أن يضم المنذور بقسميه إلى المفروض كما اختاره في البدائع والمجمع ورجحه في فتح القدير للإجماع على لزومه، وأن يجعل قسم الواجب صوم التطوع بعد الشروع فيه، وصوم قضائه عند الإفساد، وصوم الاعتكاف، كذا في البدائع أيضا.»
- الواجب: صوم التطوع بعد الشروع فيه، وصوم قضائه عند الإفساد، وصوم الاعتكاف.
- المستحب: كل صوم رغب فيه الشارع بخصوصه.
- المندوب: ما سواى المستحب، مما لم تثبت كراهيته. قال في كنز الدقائق: «وينبغي أن يكون كل صوم رغب فيه الشارع بخصوصه يكون مستحبا، وما سواه يكون مندوبا مما لم تثبت كراهيته لا نفلا؛ لأن الشارع قد رغب في مطلق الصوم فترتب على فعله الثواب بخلاف النفلية المقابلة للندبية فإن ظاهره يقتضي عدم الثواب فيه، وإلا فهو مندوب كما لا يخفى.»
- حرام: الصوم في يومي العيد وأيام التشريق. قال في كنز الدقائق: «وبما ذكره المحقق اندفع ما في البدائع من قوله، وعندنا يكره الصوم في يومي العيد وأيام التشريق، والمستحب هو الإفطار فإنه يفيد أن الصوم فيها مكروه تنزيها، وليس بصحيح؛ لأن الإفطار واجب متحتم؛ ولهذا صرح في المجمع بحرمة الصوم فيها.»
- المكروه:
- المكروه تنزيها عاشوراء مفردا عن التاسع، ونحو يوم المهرجان.
- المكروه تحريما: أيام التشريق والعيدين كذا في فتح القدير، واستثنى في عمدة الفتاوى من كراهة صوم يوم النيروز والمهرجان أن يصوم يوما قبله فلا يكره كما في يوم الشك. قال في كنز الدقائق: «ومن المكروه صوم يوم الشك على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، ومنه صوم الوصال وقد فسره أبو يوسف ومحمد بصوم يومين لا فطر بينهما، ومنه صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه، ومنه صوم يوم السبت بانفراد للتشبه باليهود بخلاف صوم يوم الجمعة فإن صومه بانفراده مستحب عند العامة كالإثنين والخميس وكره الكل بعضهم، ومنه صوم الصمت بأن يمسك عن الطعام والكلام جميعا كذا في البدائع، ومنه أيضا صوم ستة من شوال عند أبي حنيفة متفرقا كان أو متتابعا وعن أبي يوسف كراهته متتابعا لا متفرقا لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا.»
أنواع الصيام اللازم فرضا
ذكر في كنز الدقائق: أن الصيامات اللازمة فرضا ثلاثة عشر: سبعة منها يجب فيها التتابع، وهي:
- رمضان
- كفارة القتل
- كفارة الظهار
- كفارة اليمين
- كفارة الإفطار في رمضان
- النذر المعين
- صوم اليمين المعين.
- وستة لا يجب فيها التتابع، وهي:
- قضاء رمضان
- صوم المتعة
- صوم كفارة الحلق
- صوم جزاء الصيد
- صوم النذر المطلق
- صوم اليمين بأن قال: والله لأصومن شهرا ثم إذا أفطر يوما.
قال في كنز الدقائق فيما يجب فيه التتابع: «هل يلزمه الاستقبال أو لا فنقول: كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الفعل، وهو الصوم يكون التتابع شرطا فيه وكل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل أن الوقت مفوت ذلك يسقط التتابع، وإن بقي الفعل واجب القضاء فالأول كصوم كفارة القتل والظهار واليمين والإفطار، ويلحق به النذر المطلق إذا ذكر التتابع فيه أو نواه، والثاني كرمضان والنذر المعين واليمين بصوم يوم معين كذا ذكره صاحب البدائع والإسبيجابي مختصرا»
المصدر: wikipedia.org