اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قد اختلف العلماء في حكم الانتفاع بما يُستخرج من الحيات من أجل التداوي، كما اختلفوا في حكم بيعه، فذهب الشافعيّ في الأم إلى جواز استعمال ما كان مأمونَ الطّهارة، وما كان استعمالُه لظاهر البدن دون جوفه، وقد ذهب ابنُ قدامةَ في المُغني إلى حرمة استعمال التّرياق المُستخرَج من الحيات من أجل التداوي، أو نحوه، كما ذهب إلى حرمة بيعه لأنّ المنفعةَ من هذا التّرياق لا تكون إلا بأكله، ولأنّ هذا الترياقَ يخالطُ لحوم الحيّات المُحرّم أكلُها، فيحرُم تناولُه بسبب ذلك، وبالتالي يَحرُم بيعه لخلوّه من النّفع المُباح شرعاً.