أن يكون الطلاق دون العدد المسموح شرعاً، والذي يمتلكه الزوج، فالحر يملك ثلاث طلقات في حين أنّها اثنتان للعبد، فلا تحل المرأة له إذا استوفى عدد الطلقات حتّى تنكح زوجاً غيره.
أن تكون المطلقة قد دخل بها زوجها.
أن يكون الطلاق بلا عوض، إذ إنّ العوض في الطلاق إنّما كان لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج، وذلك لا يحصل لها مع الرجعة، فلا تحل للرجل إلا برضاها وبعقد جديد.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل