اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف". ووفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري فيعتبر "كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يُرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون." قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتمويل مؤتمرات لنقاش مدى انطباق حرية التعبير على فضاء الإنترنت.
يمكن تقسيم تشريعات وأنظمة خطاب الكراهية إلى نوعين: الأول وضِع بهدف حفظ النظام العام، أما النوع الثاني فوضع لأجل حماية الكرامة الإنسانية. تطلب تشريعات النوع الأول الموضوعة لحماية النظام العام في كثير من البلدان حدوداً أعلى في حال انتهاكها، لذلك لا يتم تطبيقها بصورة محددة في أكثر الحالات. فمثلاً لم يُحاكم في أيرلندا الشمالية بحلول عام 1992 سوى شخص واحد بتهمة خرق تشريع من هذا القبيل. أما قوانين النوع الثاني الموضوعة لحماية الكرامة الإنسانية فحدود تطبيقها أدنى بكثير من قوانين النوع الأول، فعادةً ما يجري تطبيقها بكثرة في ألمانيا والدنمارك وكندا وفرنسا وكندا وهولندا.
يتداخل تطبيق القوانين المتعلقة بخطاب الكراهية في الولايات المتحدة مع حق حرية التعبير الذي يضمنه دستور البلاد تبعاً لما جاء في التعديل الأول. غالباً ما يجب إعادة فحص قرارات المحكمة للتحقق من عدم إخلال الحكم الصادر بالدستور الأمريكي.