اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ذهب الإمام أحمد إلى القول بوجوب إعطاء الأمّ أجراً على إرضاع ابنها إذا طلبت ذلك من زوجها، بينما ذهب الحنفيّة إلى القول بعدم وجوب إعطاء الأم أجراً على الرضاعة ما دامت في عصمة الزوج؛ لأنّ رضاعة ابنها واجبةٌ عليها، وإنّما يحقّ لها النفقة فقط، أمّا إذا كانت مُطلّقةً؛ فيجوز لها طلب الأجرة على الإرضاع، ورجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن عثيمين من العلماء المعاصرين.