الأب عند وجود الفرع الوارث. لأنهما من العصبات والفرع الوارث مقدم على الأب لكنه لا يحجبه بل يفرض للأب السدس ولا ينقص عنه بحال لقوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .
الجد وهو: أبو الأب، أما أبو الأم فإنه من ذوي الأرحام. ويرث أبو الأب السدس عند وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأب. فهو مثل الأب إلا في بعض الأحوال منها أنه لا يحجب الإخوة بل يرث الجد والإخوة معا على تفصيل عند الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل خلافا لأبي حنيفة
الأم عند وجود الفرع الوارث، أو عدد من الإخوة لقوله تعالى (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .
الجدة عند عدم الأم. والجدة التي ترث بالإجماع هي: الجدة أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلّص، والجدة أم الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلّص.
بنت الابن مع البنت الواحدة إذا كانت صاحبة فرض، فلو خلف الميت بنتا وبنت ابن وعم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين والباقي للعم تعصيبا.
الأخت لأب مع الأخت الشقيقة.
الأخ لأم، الواحد ذكرا كان أو أنثى، عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الذكر لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) .
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.