إذا صلّى المريضُ قاعدًا ولم يستطعْ السُّجود، أو صلّى على جنبه، أو صلّى على ظهره؛ فإنّه يومىء- يشير- برأسه للرُّكوع والسُّجود، بحيث يجعل الإيماء للسُّجود أخفض من الإيماء للرُّكوع؛ فعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: كانت بي بواسير؛ فسألتُ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال:"صلِّ قائمًا، فإنْ لمْ تستطعْ؛ فصلِّ قاعدًا؛ فإنْ لم تستطعْ؛ فعلى جنبك"، زاد النِّسائيّ: "فإنْ لم تستطع فمستلقيًا، (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)".
من عجز عن الإيماء بالرأس في الرُّكوع والسُّجود؛ فعليه أنْ يومىء بعينيه، أو أنْ يفتح ويغمض عينيه، ولو رمشًا خفيفًا.
لا يجوز ترك الصَّلاة بأيّ حُجةٍ كانت؛ كالعجز عن الوضوء، أو نجاسة الملابس، أو إجراء العمليّات الجراحيّة.
من بدأ الصلاة بكيفية صحيحة واستطاع الانتقال إلى حال أفضل؛ كمن ابتدأها على جنب ثم استطاع القعود، أو ابتدأها قاعداً ثم استطاع الوقوف؛ فعليه أن يتحوّل إلى الحالة المناسبة له شرعا، ويتمَّ صلاته عليها وجوبا، كذلك من ابتدأ الصلاة قائما ثم عجز عن الوقوف؛ فله أن يتم الصلاة قاعداً، وهكذا.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.