If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في فتوى للشيخ ابن باز قال انه يجوز الخروج على الحاكم الجائر بشرط ان يكون الائمة مجتموعون على نفس الرأي وهو بأنه من جائر على شعبه ولا يجوز إثارة الفوضى بل يتم اختيار أحد الائمة الذي يشهد لهم بالصلاح فيقتل الحاكم ويعين الامام ويكون دمه جائز طالما انه جائر بالاجماع وقال الذهبي عن الساكتين من العلماء عن الحق: «قد كان عبد الله بن علي ملكا جبارا، سفاكا للدماء، صعب المراس، ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بمر الحق كما ترى، لا كخلق من علماء السوء، الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف، ويقلبون لهم الباطل حقا - قاتلهم الله - أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق- حتى - اجتمع علماء المدينة على انه جائرا. فأمر الأوزاعي بقتله وعين الامام المخلوف.»
ويحرم أهل السنة القتال تحت راية الحاكم الظالم ضد من يخرج عليه يطالب بحقه قال ابن حجر:« إلا أن الجميع يحرمون القتال مع أئمة الجور ضد من خرج عليهم من آهل الحق.» ويرون أن من خرج على الحاكم الظالم الذي يريد أن يسلب حقه معذور حيث قال بن حجر
ويحرمون قتال الخوارج الذين يكفرون المسلمين إذا خرجوا على إمام جائر، قال بن حجر:
وقال ابن القاسم:
وسئل مالك عن الحاكم إذا قام من يريد إزالة ملكه هل يجب الدفاع عنه فقال:
هناك بعض الناس يسيئون فهم بعض الأحاديث لرسول فمثلا قوله :«من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله.» قال القاضي عياض حول ذلك:
أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها، أو اعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها يجب أن يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. يقول رسول الله :«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.» قال الإمام النووي في تعليقه على الحديث:«فيه وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلا أو كثيرا.»
أما في حالة كفر الحاكم فلا يخرج عليه إلا كما قال النبي : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. لا بد في هذا ثلاثة أوصاف: كفر، بواح عندكم من الله برهان، إذا كانت المسألة فيها شك، كفر مشكوك فيه فلا، بواح يعني: خالص لا شبهة فيه، عندكم من الله فيه برهان، ثم أيضا الخروج يشترط له شرطان: