If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تنص المادة 9 (2) من الدستور على حق الأشخاص المعتقلين في تقديم طلب إلى المحكمة العليا للطعن في قانونية احتجازهم. يتعلّق الطلب بأمر لمراجعة الاحتجاز، والذي كان يُطلق عليه سابقًا أمر الإحضار. تُطالب المحكمة بالتحقيق في الشكوى وعليها أن تأمر بإحضار المحتجز ليمثل أمامها فتطلق سراحه إذا لم تكن مقتنعة بأن الاحتجاز قانوني.
تقضي المادة 9 (3) بإبلاغ الشخص المعتقل «بأسرع وقت ممكن» بأسباب اعتقاله. كما تنصّ المادة 9 (4) على أنه في حالة عدم الإفراج عن الشخص المعتقل، يجب عليه، دون أي تأخير، وخلال 48 ساعة (باستثناء الوقت الذي يحتاجه في أي تنقّل ضروري) أن يمثُل أمام قاضٍ ولا يجوز احتجازه مرة أخرى دون قرار قضائي من القاضي. قد يكون حضور الشخص أمام القاضي شخصيًا أو عن طريق نظام مؤتمرات الفيديو أو أي تقنية أخرى مشابهة وفقًا للقانون.
تنص المادة 9 (3) على أنه يجب السماح للمعتقل بتوكيل واستشارة محامٍ من اختياره للدفاع عنه.