If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ومن بين الأمور والمسائل التي أقرّتها الشّريعة الإسلاميّة قضيّة تعدّد الزّوجات، فالآيات الكريمة في سورة النّساء تدلّ دلالةً أكيدة على مشروعيّة تعدّد الزّوجات، بمعنى أن يتزوّج الرّجل المسلم مثنى وثلاث ورباع، قال تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)، وقد نزلت الآية الكريمة في الرّجل تكون عنده اليتيمة فيرغب في نكاحها ظنًّا منه أن كفالته إيّاها قد تكون مبرراً لعدم دفع المهر لها، فنزلت الآيات الكريمة ترخّص في مسألة تعدّد الزّوجات للرّجل بالزّواج من أكثر من امرأة حتى ترفع الشّريعة الإسلاميّة عنه الحرج في ذلك.