If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الشريعة تطلق بشكلٍ عامٍ على كلّ ما شرعه الله -سبحانه- من العقائد والأخلاق والأعمال، وتطلق بصفةٍ خاصةٍ على كلّ ما شرعه الله من الأحكام العملية فقط دون الأخلاقية والاعتقادية منها، والواردة في الكتاب والسنة، أمّا الفقه فهو العلم بالأحكام العملية الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، فالفقه محصورٌ بالأحكام العملية فقط، الصادرة من العبد غاية التقرب من ربه، والتي تصدر أحكامها استنباطاً من أدلة الكتاب والسنة، وبناءً على ما سبق فالشريعة تتمثل بالأحكام المنزلة من الله، أمّا الفقه فيتمثل بالأحكام التي استخلصها الفقهاء من نصوص الشريعة أو بالدلائل الاجتهادية، مثل: القياس، والمصالح المرسلة، وأقوال الصحابة، كما أنّ الشريعة عامةٌ، والفقه خاصٌ، والشريعة صحيحةٌ كلّها، أمّا الفقه فقد يخطئ أحياناً بسبب اجتهاد الفقهاء في أحكامه.
يطلق الفقه في اللغة على الفهم، ويطلق في الاصطلاح على العلم الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، أمّا مصطلح أصول الفقه فيطلق على القواعد التي تصل بالباحث إلى استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية، كما يطلق على العلم بتلك القواعد، فالأحكام الشرعية من الحرام والواجب والمباح والمكروه والمستحب تؤخذ من الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة، واستنباط الأحكام يكون بسلوك طريقٍ معينٍ، وهو ما يطلق عليه أصول الفقه.
تتفرّع الأحكام الفقهية إلى خمسة أحكام، وفيما يأتي بيانها بشيءٍ من التفصيل: