If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يدافع بعض فقهاء القانون الإداري على وجود المرفق العمومي باعتباره محورا اساسيا لوجود الدولة وأصلا من اصول القانون الإداري والمعيار الوحيد لتحديد الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري في حالة وجود نزاع مرتبط بالمرفق العمومي [1] . وعادة ما يلجأ فقه القضاء في تحديده لمفهوم المرفق العام إلى استعمال معيارين أساسيين هما: المعيار العضوي والمعيار الموضوعي[2].
يقصد بالمرفق العمومي حسب المعيار العضوي الهيكل أو الهيئة أو المؤسسة أو التنظيم المتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال الذي ينشأ ويؤسس لإنجازمهمة عامة معينة مثل:الجامعات والمستشفيات ودورالثقافة والمسارح والمتاحف ووحدات وأجهزة الإدارة العمومية.وبمعنى آخر هو المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة.[3]
يقصد بالمرفق العمومي حسب هذا المعيار النشاط أو الوظيفة أو الخدمة التي تلبي حاجات عامة للمواطنين مثل: التعليم العمومي والرعاية الصحية والبريد والمواصلات بغض النظر عن المنظمة أو الجهة أو الهيئة القائمة به. أي هو كل نشاط يباشره شخص عمومي بقصد إشباع حاجة عمومية. ويعرفه "هاريو" Maurice Hauriou بأنه منظمة عمومية تقدم خدمة عمومية باستخدام أساليب السلطة العمومية. ويعرفه " دوجي "Leon Duguit بأنه نشاط يتحتم على السلطة القيام به لتحقيق التضامن الاجتماعي[4].ويعرفه "" لوبادار "" Andre de Laubadere بأنه كل نشاط يباشره شخص معنوي عمومي أو تحت رقابته مستعملا نظاما مغايرا للقانون الخاص .