If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قال ابن العثيم في اعلام الموقعين "وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق وروجع فيه مراراً وانا حاضر فلم يرخص فيها وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها..." (اعلام الموقعين ج3 ص22). فابن تيمية يراه حيلة على الربا وهو ربما كان كذلك في زمن ابن تيمية ولك الآن –ان كان حيلة- هو حيلة للهروب من الربا. ونحن لو طبقنا عليه كلام ابن تيمية في الحيل لوجدنا القول بان التورق المصرفي المعاصر حيلة على الربا غير سديد. يقول في مسألة الحيلة في الفتاوى ج29 ص 447 "وأصل هذا الباب ان الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى فان كان قد نوى ما احله الله فلا بأس وان نوى ما حرم الله وتوصل إليه بحيلة فان له ما نوى" فلا تكون حيلة إلا ان ينوي محرماً يتوصل إليه بالتحايل. والمتورق ليس نيته ارتكاب الحرام بل نيته اجتناب الحرا كيف لا والحرام مشرعة ابوابه امامه وهو أقل كلفة ونفقة ثم يتركه ويأخذ بالتورق لاجتناب الحرام. ويضيف في ابواب الحيل ص 241 "وكذلك إذا اتفقنا على معاملة ربوية ثم اتيا صاحب حانوت..." فهذا دليل على أن المحتال يقصد الحرام ثم يلبس بلباس المباح". ويقول "هذه المعاملة وامثالها التي يقصد بها بيع الدراهم بأكثر منها إلى أجل هي معاملة فاسدة" (438) وجلي ان ليس هو مقصد همها.