If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
رجال الأمن هم من حملة السلاح بقوة القانون، ويعتبر السلاح الناري من لوازم رجل الأمن في العمل، وكل إخلال بعدم حمله أثناء ممارسة عمله يعتبر اختلالا إداريا، فرجل الأمن مطالب بمنطق القانون وقوته كذلك، بحمل اللوازم الوظيفية من ضمنها السلاح الناري الوظيفي والأصفاد وشارة الهوية الإدارية، والبطاقة المهنية، ناهيك عن تسلحه بالمواد القانونية المعمول بها في المدونة الجنائية، ومنها المادة 18 في البحث التمهيدي، وحالة التلبس والإنابة القضائية ثم المادتين 124 و125 المتعلقة بحالات الدفاع الشرعي عن النفس. كما أن القانون يسمح لرجل الأمن أن يستعمل سلاحه الوظيفي خارج أوقات العمل من أجل صد كل اعتداء عن النفس والغير، ويعتبر القانون هذا التدخل خارج أوقات العمل بمثابة تدخل ضروري، يؤطره القانون ويعطيه الصفة، كما لو أنه تدخل أثناء فترة عمل الشرطي.
والقانون الجنائي هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الأمن، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن رجل الأمن المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع. وطبقاً لمقتضيات القانون الجنائي، خصوصاً الفصل 124 الذي جاء فيه لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
وهناك حالات أخرى لا تدخل ضمن ما يعرف بالدفاع الشرعي، يستعمل فيها الشرطي سلاحه في حالة تهور ويتخلى عن الدور المنوط به في استتباب الأمن، ويصبح محدثا للفوضى وقد يرتكب جرائم بسلاحه الناري ضد أشخاص عزل. وفي هذه الحالة فإن رجل الأمن يعتبر مرتكبا لجريمة، ويعاقب طبقا للقانون بحسب نوع الجريمة وما ترتب عنها، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هناك عقوبات تأديبية تتخذ في حقه، كما هو مسطر في البند المتعلق بالعقوبات التأديبية في الظهير رقم 213.09.1 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، والذي أقر عقوبات تأديبية في حال ارتكاب رجل الأمن لخطأ مهني، تتدرج حسب نوع الخطأ المرتكب بين الإنذار والتوبيخ، أو الحذف من لائحة الترقي والإنزال من الرتبة، والتوقيف عن العمل لمدة أدناها 15 يوما وأقصاها 6 أشهر، أو الإحالة على التقاعد أو العزل. وتعتبر حسب القانون نفسه، المسطرة التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية المقامة ضد أي موظف من موظفي الأمن الوطني سواء تعلق الأمر بمخالفته لالتزاماته المهنية أو بجريمة من جرائم الحق العام، ولا تلتزم الإدارة في الحالة التي يكون فيها الحكم القضائي سابقا للقرار التأديبي، سوى بالأحكام القضائية الصادرة بصورة نهائية، والتي تدحض الوجود المادي للوقائع التي تم على أساسها إجراء المتابعات التأديبية.