يجب يكون لأعضاء الأقليات القوميّة القدرة على الحفاظ على ثقافتهم المميزة وممارساتهم، بما في ذلك اللغة (يستمر الحفاظ على الحقوق طالما أنها لا تتعارض مع حقوق الإنسان ولا مع العمليّة الديمقراطيّة أو سيادة القانون)، دون أن يعانوا من أي تمييز. عبّرت عن هذا المبدأ اتفاقيّة مجلس أوروبا، الاتفاقيّة الإطاريّة لحماية الأقليات القوميّة (معاهدة رقم 157). ولكنها لم تتضمن تعريفًا واضحًا عن ما يكوِّن أقليّة قوميّة. ولهذا السبب أضافت بعض الدول تصريحات رسميّة حول هذا الشأن ومن أمثلتها:
- النمسا: "تعلن جمهوريّة النمسا عن نفسها، أن مصطلح (الأقليات القوميّة) الذي يقع معناه في إطار اتفاقيّة حماية الأقليات القوميّة، يُفهم على أنه يخصص هذه المجموعات التي تقع في إطار تطبيق قانون المجموعات الإثنيّة، ويعيشون منذ القدم على الأراضيّ النمساويّة ويتكونون من المواطنين النمساويّين واللغة الألمانيّة ليست لغتهم الأم، ويعيشون خلال ثقافاتهم الإثنيّة".
- بلجيكا: "تعلن مملكة بلجيكا أن الاتفاقيّة تطبق الضمانات والمبادئ دون التحيُّز إلى النص الدستوريّ، ودون التحيُّز للتشريعات التي تنظِّم استخدام اللغة. تعلن مملكة بلجيكا أن مفهوم الأقليّة القوميّة سيُعرَّف خلال مؤتمر الوزاريّ للسياسة الخارجيّة".
- ألمانيا: "لا تحتوي الاتفاقيّة على تعريف مفهوم الأقليات القوميّة. وبالتالي فإن الأمر مفتوح لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يحددوا من هي تلك المجموعات التي سيطبَّق عليها المفهوم بعد التصديق عليه. تشمل الأقليات القوميّة في الجمهوريّة الفيدراليّة الألمانيّة كل من الدامنركيّين ذوي الجنسية الألمانيّة، وصوربيون من ذوي المواطنة الألمانيّة. ستُطبَّق الاتفاقيّة أيضًا على أعضاء المجموعات الإثنيّة القاطنة في ألمانيا مثل الفريزين والسينتيّين من ذوي الجنسية الألمانيّة".
Source: wikipedia.org