لا تصبح أحكام المحاكم العسكري سارية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه الصفة أن يفوض بدوره من يراه
يجوز للضابط المفوض بسلطة التصديق أن يخفف العقوبة، أو يلغيها كلها أو بعضها، أو يوقف تنفيذها، أو يطلب إعادة المحاكمة مرة أخرى
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس المحكمة وأعضائها قبل النطق به، إلا في حالة سجن الضباط فأكثر فيجب أن يصدق عليه الضابط المفوض بالتصديق على الأحكام أولا قبل إصدار الحكم
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.