If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
وهناك طرق أخرى للطلاق، ولكنها لا تحدث إلا في حالات خاصّة، وهذه الطرق هي:
وهو أن يُطلق الرجل زوجته مع تنازل الزّوجة عن حقوقها، وتلجأ إليه المرأة التي لا تطيق العيش مع زوجها، وهذا جائز في الإسلام، فكما أنّ الله عزّ وجلّ منح الرّجل الحقّ في الطلاق إذا كره المرأة، وأصبحت الحياة بينهما مستحيلة، فكذلك أعطى المرأة التي تكره زوجها وتنفر منه الحقّ في طلب الاختلاع والافتداء منه بمال تعرضه عليه، وذلك لقول الله تعالى:" فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "، البقرة/229. (6)
في بعض الأحوال يجوز للقاضي أن يطلق نيابةً عن الزّوج رفعاً للضرر الواقع على المرأة، مثل حال الإيلاء، أو الإعسار بالنّفقة ونحو ذلك، فإذا طلق القاضي في الأحوال التي يجوز له التطليق فيها، فإنّ طلاقه يكون نافذاً، ويقع بائناً لا يملك الزّوج فيه الرّجعة، إلا في حالة الطلاق على المولى والمعسر عند بعض العلماء، فإنّه يكون رجعيّاً. (7)