If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قصد المشتري انما هو الحصول على النقود. الجواب ان ذلك لا تأثير له على صحة المعاملة إذ ان التورق كسائر العقود الأخرى المطلوب فيه تحقق صورته الشرعية اما نية العاقد فلا أثر لها فالنوايا لا يعلمها إلا الله عزوجل. فيحرم البيع إذا لم تتحقق الصورة الشرعية ويجوز بتحققها. يشهد لذلك ما ورد في صحيحي البخاري ومسلم ان رسول الله استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب (والجنيب هو الطيب، والجمع هو الردئ) فقال له "أكل تمر خيبر هكذ" قال يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال له "لا تفعل بع الجمع ثم ابتع بالدراهم جنيباً". إذ ان مبادلة التمر بالتمر يشترط فيها التساوي لان التمر من الأموال الربوية التي وردت في حديث الاصناف الستة. فانظر كيف ان تغير صورة العقد نقله من الحرمة إلى الحل مع ان الغرض والقصد في كلا الحاليين واحد.