من موارد بيت مال المسلمين الآتي:
- الزكاة بأنواعها، والمسؤول عن أخذها هو الإمام، وتكون إما زكاة أموال ظاهرة أو باطنة، من النقود، والسوائم والزروع، والعروض.
- خمس الغنائم المنقولة، والغنيمة هي ما يأخذه المسلمون من مال من الكفار بعد قتالهم، ويستثنى من ذلك العقارات والأراضي، فيدخل خمسها إلى بيت المال، وتصرف لمستحقيها.
- خمس الخارج من الأرض، وهو على أشكال مختلفة منها الذهب، والفضة، والحديد وغيرها من المعادن، ويلحق بذلك ما يخرج من البحر، كالعنبر واللؤلؤ ونحوها.
- خمس الكنوز، وتعرف بالركاز، وهي كل مدفون في الأرض بفعل الإنسان، ويراد بها كنوز أهل الجاهلية والكفر.
- الفيء، ويعرف بأنّه كل مال مأخوذ من الكفار بغير قتال.
- التبرعات، والهبات، والوصايا، التي تعطى لبيت مال المسلمين للجهاد وغيره.
- الهدايا التي تهدى إلى القضاة ممن لك يكن يهدى لهم قبل تعيينهم أي قبل الولاية.
- الضرائب التي تضرب لمصلحة الرعية، التي تضرب عليهم حين يكون بيت مال المسلمين بحاجة إلى موارد، أو لضرورة، وغير ذلك فإنّها تكون مورد غير شرعي.
- الغرامات والمصادرات.
- المواريث التي لا وارث لها.
Source: mawdoo3.com