If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
عناصر الركن المادي للإجهاض ثلاثة هي: فعل الإجهاض، ونتيجته (خروج الجنين من الرحم)، وعلاقة السببية التي تربط بين فعل الإجهاض ونتيجته.
هو كل فعل يكون من شأنه إخراج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته. وقد أشار القانون إلى بعض وسائل الإجهاض على سبيل المثال لا الحصر؛ فذكر الضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، والأدوية أو الوسائل المؤدية إلى الإجهاض. ويعد استعمال وسيلة لإخراج الجنين قبل الأوان معيارًا قانونيًا للتمييز بين الإجهاض المعاقب عليه قانونًا، وبين الإجهاض الطبيعي الناتج مرض معيّن أو ضعف بدني أو مجهود زائد، وبين الولادة المبتسرة التي تؤدي إلى خروج الجنين قبل موعده الطبيعي بشكل تلقائي دون استعمال أي وسائل خارجية.
ومن وسائل الإجهاض:
خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي للولادة هو النتيجة التي يجرمها القانون. ويستوي الأمر إذا خرج الجنين ميتًا، أو خرج حيًَا ولكنه غير قابل للحياة، فبدون ذلك لا تتحقق جريمة الإجهاض. ولا يعاقب القانون على الشروع فيه. أما إذا خرج الحمل من الأم، بفعل الإجهاض، وبقى حيًا، فلا تتحقق جريمة الإجهاض؛ وإنما يعد الفعل تعجيلاً للولادة.
وإذا استعملت وسائل لإخراج الحمل قبل أوانه، وأدت إلى وفاة الحامل مع بقاء الحمل في رحمها، فإنه لا تتحقق جريمة الإجهاض؛ وإنما تحقق جريمة ضرب أو جرح أو إعطاء مواد ضارة أفضت إلى الموت. أما إذا خرج الجنين وماتت الأم، تحققت جريمتا الإجهاض والضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة التي أفضت إلى الموت. وفي هذه الحالة يحكم بعقوبة الجريمة الأشدّ.
من اللازم أن تتواجد علاقة السببية ما بين استعمال وسائل الإجهاض، أيًا كان نوعها، وبين خروج الجنين من رحم أمه ميتًا أو غير قابل للحياة قبل الموعد الطبيعي لولادته. بمعنى آخر، يجب أن تكون الوسيلة المجهضة هي سبب موت الجنين؛ بألا يكون الإجهاض راجعًا إلى سبب طبيعي غير هذه الوسيلة. وإلا ترتّب على ذلك عدم اكتمال الركن المادي لجريمة الإجهاض، ومن ثمّ عدم قيامها.
وإذا وقع الإجهاض بسبب آخر غير الوسيلة التي استعملها الجاني، بنية إحداث الإجهاض، فإن ذلك يعد مجرّد شروع في الجريمة لا يعاقب عليه القانون المصري. ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية -وفقًا للقواعد العامة- في تقرير مدى توافر علاقة السببية بين نشاط المتهم، والنتيجة الإجرامية أو عدم توافرها.