كان المتحضّرون المُرتقون من العرب في الجاهلية يتزاوجون على ما عليه المسلمون اليوم من طريقة الزواج، من خطبة وعقد ومهر، وأقرّهم الإسلام على هذا النوع من الزواج مع إبطاله لبعض العادات الظالمة للنساء فيه؛ كتزويجهنّ بالإكراه، أو منعهن من الزواج، أو أخذ مهورهن وحرمانهن منها، كما كانوا يتزاوجون بأنواع فاسدة من الزواج أيضاً، فأمر الإسلام بهدمها وتركها، فمن أنواع الزواج الفاسدة تلك في الجاهلية ما يأتي:
- اشتراك مجموعة من الرجال في الدخول على امرأة واحدة، ثم إذا حملت من أحدهم كان لها الحق في أن تنسبه لأي واحد منهم.
- سماح الرجل لزوجته أن تمكّن رجلاً شريفاً من الرؤساء والكبار في القوم والمتّصفين بالصفات الحسنة كالشجاعة والكرم ونحوها من نفسها، ويريد من ذلك أن تحمل منه فيكون لها ولد مثل ذلك الرجل.
- السفاح والبغاء بشكل علني، وقد كان هذا النوع منتشراً عند العرب بين الإماء وليس الحرائر.
- اتخاذ الأخدان، ويقصد بذلك الصاحبات والعشيقات، وقد كان مدعاة للوم والِخسّة، فكان من يفعله من العرب يستتر فيه ولا يظهره.
- زواج المتعة، ويراد به الزواج الذي يكون مؤقتاً بأجل معين، ويسمى أيضاً بزواج التجربة.
- زواج البدل والمبادلة، فيقوم به رجلان بالتنازل عن زوجاتهما كل منهما للآخر.
- زواج الشّغار، ويكون بأن يزوّج الرجل من تحته من الإناث كالبنت أو الاخت أو نحو ذلك، لرجل آخر من غير مهر، على أن يقوم الرجل الآخر بتزويجه من تحته من الإناث من بنت أو أخت ونحوه بغير مهر كذلك.
Source: mawdoo3.com