حد شرب الخمر في الشريعة الإسلامية، وهو أربعون جلدة ومازاد منه هو تعزير حسب ما تقتضيه الحاجة، وقد يصل إلى ثمانين جلدة كم فعل عمر بن الخطاب ، وفي الحديث أن علياً أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال: «جلد النبي أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانيين، وكل سنة وهذا أحب إلي».
شروط إقامة حد الخمر
يشترط لإقامة الحد على شارب الخمر:
- التكليف: وهو أن يكون بالغًا عاقلًا، فلا حد على صبي ولا مجنون.
- الاختيار: فلا حد على المكره.
- انتفاء الشبهة: وهو أن يعلم أن هذا الشراب خمر، فإن شربه على أنه شراب آخر، فلا حد عليه.
ما يثبت به حد شرب الخمر
يثبت حد شرب الخمر بأحد الأمرين:
- الإقرار بالشرب، كأن يقر ويعترف بأنه شرب الخمر.
- الشهادة: وهي شهادة رجلين عدلين عليه، كأن رأوه قد شرب الخمر أو تقيأها، وفي حديثٍ عن حصين بن المنذر أبي ساسان قال: «شهدت عثمان بن عفان، وأوتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه يتقيأ، فقال عثمان : إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال عليٌّ: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده، وعليٌّ يعد، حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي أربعين، وأبو بكرٍ أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنَّة، وهذا أحب إلي».
Source: wikipedia.org