If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
عقد المغارسة هو عقد بين صاحب أرض وعامل ليغرس له أرضه بشجر معين من عنده على أن يكونا شريكين في الأرض والشجر بنسبٍ معلومة كالنصف أو الثلث ونحوهما إذا بلغ الشجر قدراً معيناً من النماء قبل أن يثمر. وتسمى أيضًا المناصبة لأن الشجيرات عند غرسها تسمى في بلاد الشام نصباً.
المغارسة عند الحنفية هي أن يدفع شخص أرضاً له بيضاء –أي ليس فيها شجر- إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيه شجراً على أن ما يحصل من الغراس، والثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك.
وعند المالكية هي إعطاء شخص لآخر أرضاً ليغرس فيها شيئاً من الأشجار المثمرة، كالعنب، والنخل، والتين، والرمان، ونحو ذلك على أن يكون بينهما عند الإثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له، وإن أثمر فيكون له نصيب منها ومن الأرض.
وعند الحنابلة: المغارسة والمناصبة: هي دفع شجر معلوم ذي ثمر مأكول غير مغروس مع أرض لمن يغرسه فيها، ويعمل عليه حتى يثمر مشاع معلوم من الشجر عينه أو من ثمره أو منهما.
ويشترط في صحة عقد المغارسة ما يأتى: