الأصل الواجب على المريض أن يتطهّر بالماء من خلال الوضوء إذا أحدث حدثاً أصغراً، ومن خلال الغُسل إذا أحدث حدثاً أكبراً، فإن لم يستطع التطهّر بالماء لعجزه عن ذلك، أو الخشية من زيادة مرضه، أو تأخر شفائه جاز له أن يتيمّم، وفيما يأتي بيان كيفية تيمّم المريض وما يتعلق بذبك من أحكام بالتفصيل:
- يكون التيمم بأن يضرب الإنسان يديه بالأرض الطاهرة ضربةً واحدةً يمسح بها جميع وجهه، ثم يمسح كفي يديه بعضهما ببعض.
- يجوز لشخصٍ آخر أن يُيمّم للمريض في حال عدم استطاعته فعل ذلك، فيضرب يديه بأرضٍ طاهرة، ويمسح بهما وجه المريض وكفيه، وكذلك إن كان بإمكان المريض استعمال الماء إلّا أنّه يعجز عن فعل ذلك بنفسه، فيجوز لغيره أن يُوضئه به.
- يُغسل الجرح بالماء في حال كان موجوداً في أحد أعضاء الطهارة لدى المريض، إلّا إذا كان غسله بالماء يسبّب له الأذى، فحينها يمسحه بالماء مسحاً، وذلك بأن يبلّ يده بالماء، ويمررها على العضو، فإذا كان المسح يؤذيه أيضاً جاز له أن يتيمّم عنه تيمّماً.
- يجوز للمريض أن يمسح بالماء على أي عضوٍ مكسورٍ ومشدودٍ بخرقةٍ أو جبس، ولا يلزمه أن يغسله، كما لا يلجأ إلى التيمّم؛ لأنّ المسح يأتي بديلاً عن الغسل في هذه الحالة.
- يجوز في التيمم أن يتيمّم المريض بالجدار أو بأي طاهر آخر له غبار، فإذا كان الجدار مغلّفاً بشيءٍ أو مادةٍ من غير جنس الأرض فلا يجوز له التيمم به، فالمشترط فيما يُتيمّم به أن يكون له غبار.
- يجوز للمريض أن يضع شيئاً من التراب في إناء أو على منديل حتى يتيمم به في حال لم يتمكّن من الوصول إلى شيءٍ له غبار كالأرض أو الجدار.
- لا يلزم المريض أن يتيمّم للصلاة التالية للصلاة التي تيمم لها إذا لم يأتِ بشيءٍ من نواقض الوضوء وبقي على طهارته.
- يجب على المريض أن يطهّر جسده من النجاسات إن كان قادراً على ذلك، فإن لم يتمكّن بقي على حاله، وتكون صلاته صحيحة ولا حاجة لإعادتها.
- يجب على المريض أن يؤدي صلاته بملابس طاهرة، فإذا تنجست ملابسه وجب عليه غسلها، فإن لم يكن قادراً على ذلك صلّى على حاله وصلاته صحيحة دون حاجة لإعادتها.
- يجب على المريض أن يصلي في مكان طاهر، فلو تنجّس مكانه وجب عليه أن يغيّره أو ينظّفه، فإن لم يتمكن من ذلك جاز له أن يصلي فيه، وصلاته صحيحة، ولا تلزمه الإعادة.
- لا يجوز للمريض أن يؤخر صلاته عن وقتها المفروض لها لعدم قدرته على الطهارة، بل يتطهّر بقدر ما يمكنه، ثم يؤدي الصلاة في وقتها.
Source: mawdoo3.com