الأول: إبداء الرأي القانوني في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة. أو أحد المسائل التي ترى أحد إدارات الفتوى أو لجانها أحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما لها من أهمية أو عمومية.
الثاني: الفصل في المنازعات التي تنشب الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية فيما بينها، ويكون رأيها في هذه المنازعات ملزما للجانبين.
الثالث: إبداء الرأي في مشروعات القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع أحالتها لأهميتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.