If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يقع المعنى الاصطلاحيّ للفقه على نوعين أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما أن يُقصد بهِ معرفة الأحكام الشرعيّة المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة، وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ القُرآن الكريم والسُنّة النبويّة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد، فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه وهوَ القُرآن الكريم، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد عليهِ الصلاةُ والسلام، وهيَ كُلّ ما وردَ عنهُ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك اجتهاد أصحاب العلم من الصحابة والتابعين والعُلماء الربّانيين، وإجماع الأمّة بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام.
أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ الأحكام الشرعيّة نفسها، أي أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه.