If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بعض الأدلة من القرآن والسنة النبوية مما يستدل بها على طهارة الكلب ويتضمن ذلك جواز تربية واقتناء الكلب.
الذين ذهبوا بطهارة شَعر وسؤر الكلب هم المالكية والظاهرية والإباضية، وقد ذهب إلى هذا القول علماء كبار منهم: الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك بن أنس وداود والزهري والثوري والشوكاني والإمام الشافعي ابن المنذر النيسابوري.
روي عن ابن عمر في صحيح البخاري:
مما استدل به على طهارة، أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تضع أفواهها على الأرض، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها، ولا بغسل ما مسته من أرض المسجد . ورد عليهم الآخرون بأن طهارة المسجد يقينية، وسقوط اللعاب ظن، واليقين لا يزول بالظن.
روي عن أبي هريرة في صحيح البخاري:
هذا الحديث مما يستدل به على طهارة الكلب عند المالكية، فإن الرجل سقى الكلب في خفه، واستباح لبسه في الصلاة دون غسله، إذ لم يُذكر الغسلُ في الحديث، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ . ورد عليهم الآخرون بأنه لا دليل على أنه صلى به قبل تطهيره.
روي عن أبي هريرة في سنن الدارقطني:
فدل هذا الحديث على طهارة الكلب من وجهين. أحدهما : أنه جمع بينه وبين السباع فلما كان السبع طاهرا كان ما جمع إليه في الحكم طاهرا .والثاني : أنه جعل ما بقي من شربه طهورا، وقد يكون الباقي قليلا، ويكون الباقي كثيرا. ورد عليهم الآخرون أن عطف السباع على الكلاب يل على المغايرة. أما كون الباقي كونه قد يكون قليلًا فهذا احتمال، وليس بيقين.
الذين ذهبوا إلى طهارة شعْر الكلب وَنجاسة رِيقه، فهم الأحناف "وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يُغْسَلُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الْقَلْبِ أَنَّ النَّجَاسَةَ قَدْ زَالَتْ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ"، وكذلك ابن تيمية وقال: إن هذا مذهب الحنابلة في إحْدَى الروَايَتَينِ عَن أحمد بن حنبل وهذا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ عنْهُ، وقد ذهب إلى هذا القول علماء كبار منهم: أبي حنيفة والأوزاعي، . ويقولون أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ورد نص بالنجاسة، "فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة"، أما لحم الكلب وريقه فنجس، لورود الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ” إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً، وعفروه الثامنة بالتراب”. وقد رد المالكية وجمهور من العلماء إن غسل الإناء من ولوغه تعبداً، وليس دليل على نجاسة الكلب واحتجوا لهم بقول الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم. ومن المذهب الجعفري ذهب إلى هذا الشيخ الدكتور محمد الصادقي الطهراني، ومن المذهب الزيدي الإمام الحسن بن علي الأطروش