If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
كأن يقول لزوجته أنت طالق، أو طلقتك، وهنا حرصاً من الشريعة الاسلامية على سلامة الأسرة من التفكك والضياع فقد جعلت الطلاق مقيداً بانقضاء العدة، بمعنى أنّ الرجل إذا طلق زوجته الداخل بها للمرة الأولى فيحق للزوجة أن تبقى في بيتها، وتقوم بواجباتها المنزلية من ترتيب وطبخ، بل عليها القيام أيضاً بواجباتها الزوجية كأن تتزين لزوجها، وتعامله معاملة حسنة، كما يُكره عليها مغادرة المنزل إلا بعد انقضاء العدة، والعدة 3 شهور، وفي هذا حكمة الشارع برجوع الزوج إلى صوابه، وبالتالي رد زوجته إلى عصمته دون عقد جديد ولا مهر.
إذا لم يُرجع الزوج زوجته بعد انقضاء الثلاثة أشهر فيجب أن تعود إلى بيت أهلها، حيث يصبح الطلاق بينهما بائناً بينونة صغرى وتتطلب العودة مهراً وعقداً جديدين، وهذا يكون في الطلقتين الأولى والثانية، أما إذا عادا وقال الزوج لزوجته أنت طالق للمرة الثالثة فيسمى الطلاق بائناً بينونة كبرى، ولا تحلّ الزوجة للرجل إلا بعد أن تتزوج رجلاً آخر وتتطلق منه دون اتفاق بينهما.
يكون للطلاق هنا أحكام مختلفة حسب صيغته، فإن علقه بفعل يقصد منعها منه، أو حثها عليه فالطلاق لا يقع بدعوى أنّ الزوج قصد إجبار زوجته على عمل أو ترك شيء ما، وهنا على الزوج مراجعة نيته أيضاً، هل نيته زجر زوجته، أم أنّه أراد الطلاق فعلياً بيد أنّه علق بشرط كلامي فقط، ومن جهة أخرى إذا علق الطلاق بأمر حتمي قادم لا دخل للزوجة فيه فالطلاق يقع، كأن يقول لها أنت طالق إذا رجع فلان من السفر، أو إذا دخل الليل، فهنا نية الطلاق موجودة وواضحة، لكن على الزوجة أيضاً أن تبقى في بيت الزوجية إلى حين انقضاء العدة؛ لأنّ الطلاق هنا رجعي فللزوج مراجعة زوجته.