If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
العدد: (ستة) هو بمعنى: "مجموع سهام المسألة" ويسمى: "أصل المسألة". فإذا كان أصل المسألة هو العدد (ستة)؛ فإما أن تنقسم هذه الستة على الورثة من غير عول، مثل: أم وابن، للأم السدس (واحد)، وللابن الباقي وهو (خمسة)، وإما أن تعول الستة، ويكون عولها في أربعة أحوال.
عول الستة إلى سبعة؛ مثل: زوج وأختين شقيقتين، للزوج النصف ومخرجه: اثنان، وللأختين الثلثان ومخرجه ثلاثة، بين الاثنين والثلاثة؛ تباين فيضرب 2×3=6 فيكون أصل المسألة هو: (ستة). ويظهر معنى العول عند قسمة الستة على الورثة في المسألة، فنصيب الزوج النصف وهو(ثلاثة) من أصل المسألة ستة، ونصيب الأختين ثلثان وهو: (أربعة) من ستة، فلو أخذ أحد الورثة حظه كاملاً؛ فهذا يستلزم نقصان سهام الوارث الآخر. فيعطى الزوج ثلاثة، وللأختين أربعة، والناتج هو: (سبعة) مبلغ سهام المسألة -بالعول- وهي عائلة بالسدس منها.
إذا كان أصل المسألة هو العدد (ستة)؛ فيمكن أن تعول إلى: (ثمانية)، في بعض الصور، مثاله: ماتت امرأة وخلفت زوجها وأمها وأختها الشقيقة، فلزوجها النصف ومخرجه اثنان، ولأمها الثلث ومخرجه ثلاثة، ولأختها النصف ومخرجه اثنان، مجموع المخارج هي: (اثنان+ثلاثة+اثنان). والعلاق بين: (2) و(2) "التماثل" فنكتفي بأحدهما، وبين (2) و(3) "تباين" فيضرب أحدهما في الآخر، 2×3=6، فالناتج (ستة) هو أصل المسألة. للزوج (ثلاثة)، وللأم (اثنان)، وللشقيقة (ثلاثة). والفروض في هذه الصورة (نصفان، وثلث)، وهي فروض غير تامة بسبب العول، فسهام الزوج مثلا ليست ثلاثة من ستة، بل هي ثلاثة من ثمانية بعد عول المسألة.
صورة المسألة