تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الروؤس المملوكة. ولكن إن كان ما عند المالك من الأنعام ما لا تبلغ قيمتها نصاباً من النقد وبلغ نصاباً بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة آنفاً.
مبادئ عامة
- 1. يخرج المزكي الوسط من الأنعام في الزكاة ولا يلزمه أن يخرج خيار المال ولا يقبل من ردئيه، ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة وتحسب الصغار مع الكبار.
- 2. يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي ولا يجوز إخراج القيمة عند الجمهور ويجوز عند أبي حنيفة وهو الذي نرجحه لأنه الأيسر للمزكي وصندوق الزكاة.
- 3. لا تجب الزكاة في شئ من الحيوان غير الأنعام إلا أن تكون للتجارة وتعامل معاملة عروض التجارة.
- إذا تخلف أحد شروط وجوب الزكاة كالنصاب مثلا، فللمالك أن يخرج ما تطيب به نفسه وإن لم يجب عليه، ويكون عليه من صدقة التطوع، وله أن يخرج في زكاة الأنعام سناً أعلى من السن الواجبة فإن طابت نفسه بذلك وإلا أخذ جبراناً من عامل الزكاة، أو مستحقيها الذين يسلمها لهم .
- على هذه الأعداد والمقادير انعقد الإجماع (نقل هذا الإجماع ابن المنذر والنووي كما في المجموع: 5/400، وأبو عبيد كما في الأموال صفحة 363، وابن قدامة في المغني، والسرخسي في المبسوط، والعيني وغيرهم انظر المدعاة: 3/49)،
- إلا رواية رويت عن علي - رضي الله عنه - أن في خمس وعشرين خمس شياه (بدل بنت مخاض) فإذا بلغت ستًا وعشرين ففيها بنت مخاض (المجموع: 5/400، وقال النووي: احتج له بحديث جاء عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعًا وهو متفق على ضعفه ووهائه - نفسه).
- قال ابن المنذر: أجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت مخاض، ولا يصح عن علي ما روي عنه فيها، وأجمعوا على أن مقدار الواجب فيها إلى مائة وعشرين على ما في حديث أنس (المرجع نفسه).
وأما ما زاد على مائة وعشرين فالقول المعمول به عند الأكثر (خالف في ذلك الحنفية والنخعي والثوري
Source: wikipedia.org