If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الحدود الشرعية بالإسلام محددة في القرآن، والحديث، ومنها حد السرقة وحد شرب الخمر. وقد جاءت الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية المتضمنة لهذه الحدود مفصلة تفصيلا شديدا ودقيقا كحد الزنى مثلا : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . وعند جمهور الإسلام من السنة والشيعة أن عقوبة المرتد هي القتل لكنه يستتاب لثلاثة أيام، لكن الحكم يرجع للحاكم الشرعي، وعن طريق المحكمة الشرعية. وتعليلهم أن محمد بن عبد الله رسول الإسلام قتل البعض لخيانتهم ومحاولتهم التفريق بين المسلمين، في وقت كان فيه الإسلام يحتاج للوحدة والتماسك والانتشار. وقد ذكر القرأن هذه الواقعة في الأية وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بهدف تحطيم الجبهة الداخلية للمسلمين وزعزعة ثقتهم بدينهم. وقائع الردة التي حدثت في محمد قبل وبعد الهجرة إلى يثرب تتلخص أنه لم يقتل مرتدا أو زنديقا طيلة حياته إلا في حالة كونه مرتكبا لجريمة أو محاربًا. بينما طبق عمر عقوبة الحبس في حق المرتدين، وذلك تأكيدًا بأن حكم الردة هو قرار سياسي تفرضه ظروف البلاد والعباد وليس حكمًا شرعيًا، وقد فسر العلماء تصرف عمر في هذه الحادثة بأنه يميل لترك مهلة استتابة للمرتد، وقد أمر بتنفيذ عقوبة القتل في حالات أخرى. حرية العقيدة في القرآن أحيطت بسائر الضمانات القرآنية التي جعلت منها حرية مطلقة لا تحدها حدود، جاء في القرآن الكريم ما يقارب مائتي آية بينة وكلها متضافرة على تأكيد حرية الاعتقاد. والقرآن المجيد لا يحتوي على حد للردة أو عقوبة دنيوية لها، لا إعدام ولا دون ذلك، ولم يشر لا تصريحا ولا على سبيل الإيماء إلى ضرورة إكراه المرتد على العودة إلى الإسلام، وأن العقوبة على الردة هي عقوبة أخروية موكولة إلى الخالق لقوله تبارك وتعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ومعظم الفقهاء على أن قتل المرتد سببه الحرابة (بالمصطلح المعاصر الخيانة العظمى) وليس الكفر، ولذلك اختلفوا في قتل المرأة المرتدة ولم يختلفوا في الرجل، فهي عند أبو حنيفة تحبس ولا تقتل.