If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يشترط في العين المودعة أن تكون مالًا عند الحنفية والمالكية، وأن تكون مالًا أو مختصًا (كجلد ميتة لم يدبغ وزبل وكلب صيد) عند الشافعية والحنابلة. ولا خلاف بين الفقهاء في صحة إيداع الصكوك والوثائق والوصايا المكتوبة بالحقوق المالية، حيث اعتبروها مالًا مجازًا.
فيشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة للقبض، فلا يصح إيداع الطير في الهواء.