العربية  

Book Victim S Rights

Copyright reserved

The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review

Copyright reserved
Victim's Rights
Qr Code Victim's Rights

Victim's Rights

  ( 1 ratings )
Author:
Category: Rights In Islam [Edit]
Language: Arabic
Publisher:  دار الحامد للنشر والتوزيع
ISBN: 9789957326036
Release Date:
Pages: 280
Rank: 417,241 No 1 most popular
Short link: Copy
More books like this book
Reviews ( 1 )
Quotes ( 0 )
Download is not available

Book Description

في حين هناك رأي آخر يقول أن المجني عليه في الجريمة يلحقه دائماً ضرر منها حتى ولو وقفت الجريمة عند حد الشروع، فالضرر قد يكون مادياً أو أدبياً وقد يكون نفسياً أو اضطراباً عصبياً( ).

وقد عرف الفقه الإسلامي المجني عليه بأنه: من وقعت الجريمة على نفسه أو ماله، أو على حق من حقوقه( )، ولا تستلزم الشريعة أن يكون المجني عليه مدركاً أو مختاراً، كما استلزمت هذين الشرطين في الجاني، لأن الجاني مسؤول عن الجناية، ولأن المسؤولية مترتبة على أمر الشارع، وأوامر الشارع لا يخاطب بها إلا مدرك مختار. أما المجني عليه غير مسؤول، وإنما هو معتدى عليه اكتسب بالاعتداء حقاً قبل المعتدي وهو الجاني.

وعيب هذا التعريف أنه يتنافى مع أحكام القانون الوضعي كون الأهلية تتوافر فيه لجميع الأشخاص في حين أنه يتفق مع الفقه الإسلامي ونظرياته( )، ويلاحظ أن محاولات الفقه لوضع تعريف محدد للمجني عليه تنقسم إلى اتجاهين، الأول: يركز على الشخص المتضرر من الجريمة، والثاني يركز على أن المجني عليه من أضرت به الجريمة وعرضت مصالحه للخطر، فالذي يعرف المجني عليه بأنه كل من أضرت به الجريمة. لا يصل إلى تعريف جامع ومانع، لأنه يقصر وصف المجني عليه على المتضرر فقط في الجريمة، مع أن القانون يضفي هذا الوصف كذلك على كل من عرضت الجريمة مصالحه للخطر وإن لم يصبه ضرر فعلى، كما هو الحال في الشروع مثلاً، وهو ليس مانعاً لأنه يدخل في عداد المجني عليهم أشخاصاً أضروا من الجريمة ولا يضفي عليهم القانون هذا الوصف كما هو الحال في أبناء المقتول أو زوجته وعليه فإن معيار الضرر لتمييز المجني عليه من غيره معيار مرفوض. أما الاتجاه الثاني، الذي يركز على أن المجني عليه من أضرت به الجريمة أو عرضت مصالحه للخطر كما في التعريف الأول، أو من عرف المجني عليه بأنه صاحب الحق الذي يحميه القانون بنص التجريم ووقع الفعل الإجرامي عدواناً مباشراً، فإن هذا التعريف يوضح أن العدوان المباشر أو غير المباشر هو مناط التمييز بين المجني عليه والمضرور من الجريمة، فالأول تمثل الجريمة عدواناً مباشراً على حقوقه، بينما الثاني يصاب بطريقة غير مباشرة من وقوع الجريمة.

لهذا فإن الباحث يخلص إلى نتيجة مؤادها أن الاختلاف في التعريف شكلي أكثر من أن يكون جوهرياً، ولهذا فإن المجني عليه (هو الشخص الطبيعي أو المعنوي، صاحب الحق أو المصلحة المشمول بالحماية الجنائية، والذي أضرت به الجريمة أو عرضته للخطر). وأن هذا التعريف يقترب من تعريف الفقهاء الذين يعرفون المجني عليه بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أهدرت الجريمة إحدى مصالحه المحمية بنصوص قانون العقوبات.

لأهمية هذا الموضوع تناوله الأستاذ سعد جميل العجرمي بفصل تمهيدي ألحقه بثلاثة أبواب تفرعت إلى فصول ثم إلى مباحث ليغطي الموضوع بمختلف نواحيه.

Copyright reserved

Copyright reserved

The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review

Reviews ( 1 )
Quotes ( 0 )
  Search for another book

Book Review "Victim's Rights"

Book Quotes "Victim's Rights"

Other books like "Victim's Rights"

Hide Intellectual property is reserved to the author of the aforementioned book
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us

E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free